الكتاب الثاني — معاينة المخالفات الماسة بتنظيم الاسعار وملاحقتها وقمعها › الباب الثالث — في الاجراءات والعقوبات › الفصل الرابع — العقوبات
المادة 49
تطبق على المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 23 العقوبات التالية :
I عن عدم نشر الاسعار :
غرامة قدرها 50 دمج اذا كانت قيمة الوحدة من الانتاج - أو أداء الخدمة مساوية ل 10 د. ج فأقل .
- غرامة قدرها 100 د.ج اذا كانت قيمة الوحدة من الانتاج أو أداء الخدمة داخلة بين 10 دج و 100 دج .
غرامة من 200 دج إلى 10000 دمج اذا كانت قيمة - الوحدة من الانتاج أو أداء الخدمة زائدة عن 100 د.ج .
2 - عن رفض تسليم فاتورة :
غرامة مطابقة لربع مبلغ الفاتورة على أن لا تقل هذه - الاخيرة عن 50 دج ..