أمر رقم 74-37
· ج.ر عدد 38 لسنة 1975
أمر رقم 74-37 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على تعديل المادة 7 من دستور منظمة العمل الدولية. 519
الكتاب الثاني — معاينة المخالفات الماسة بتنظيم الاسعار وملاحقتها وقمعها › الباب الثالث — في الاجراءات والعقوبات › الفصل الثالث — الاجراءات القضائية
المادة 48
يطبق قانون الاجراءات الجزائية في حاله الملاحقات القضائية مع مراعاة الاحكام المخالفة بيد أن مدير الولاية للتجارة والاسعار والنقل يمكنه ايداع مذكرات دفوع تلحق بدفوع النيابة العامة .