أمر رقم 74-37
· ج.ر عدد 38 لسنة 1975
أمر رقم 74-37 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على تعديل المادة 7 من دستور منظمة العمل الدولية. 519
الكتاب الثاني — معاينة المخالفات الماسة بتنظيم الاسعار وملاحقتها وقمعها › الباب الثالث — في الاجراءات والعقوبات › الفصل الثاني — سلطات الولاية
المادة 47
يجوز للوالي أن يأمر بلصق القرارات المتضمنة اغلاق المخازن أو المكاتب أو المشاغل أو المعامل العائدة لمرتكب المخالفة أو المؤسسة، وبنشرها كذلك في الصحافة..