أمر رقم 74-37
· ج.ر عدد 38 لسنة 1975
أمر رقم 74-37 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على تعديل المادة 7 من دستور منظمة العمل الدولية. 519
الكتاب الثاني — معاينة المخالفات الماسة بتنظيم الاسعار وملاحقتها وقمعها › الباب الثالث — في الاجراءات والعقوبات › الفصل الثاني — سلطات الولاية
المادة 46
في حالة الاغلاق لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا ينبغي على مرتكب المخالفة أو المؤسسة الاستمرار في دفع الاجور لمستخدميها وكذلك تعويضاتهم ومكافآتهم من أي نوع كانت والتي يستحقونها لذلك الحين .