أمر رقم 74-37
· ج.ر عدد 38 لسنة 1975
أمر رقم 74-37 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على تعديل المادة 7 من دستور منظمة العمل الدولية. 519
الكتاب الثاني — معاينة المخالفات الماسة بتنظيم الاسعار وملاحقتها وقمعها › الباب الثالث — في الاجراءات والعقوبات › الفصل الثاني — سلطات الولاية
المادة 45
يجوز للوالي أن يأمر باغلاق المخازن أو المكاتب أو المشاغل أو المعامل لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا، واذا وقعت مخالفة لاحكام هذا الامر، وذلك بموجب قرار صادر بناء على اقتراح مدير الولاية للتجارة والاسعار والنقل .