الكتاب الثاني — معاينة المخالفات الماسة بتنظيم الاسعار وملاحقتها وقمعها › الباب الثالث — في الاجراءات والعقوبات › الفصل الاول — الاجراءات الواجب اتباعها بالنسبة للمحاضر
المادة 44
عندما تتضمن المحاضر تصريحا بالحجز، يمكن أن يضمن مقرر وزير التجارة أو مدير الولاية للتجارة والاسعار والنقل ترك أو جزء من الجزء للدولة أو رفعه .
وفي هذه الحالة يشار فيه الى مصير البضائع .
وفي حالة ترك الحجز، فان المبالغ المودعة على الشكل المنصوص عليه في المادة 33 أعلاه تؤدى بواسطة مدير الولاية للتجارة والاسعار والنقل الى أمين خزينة الولاية .
واذا رفع الحجز كليا أو جزئيا ، وجب على أصحاب المبالغ المودعة المطالبة بها خلال مهلة ستة أشهر من يوم دفع الغرامة .
وعند انقضاء هذه المهلة ، يعد الجزء غير المسترد من بيع الاموال المحجوز عليها ، ملكا للدولة ويؤدى لامين خزينة الولاية وفقا لنص الفقرة 2 أعلاه