الكتاب الثاني — معاينة المخالفات الماسة بتنظيم الاسعار وملاحقتها وقمعها › الباب الثالث — في الاجراءات والعقوبات › الفصل الاول — الاجراءات الواجب اتباعها بالنسبة للمحاضر
المادة 43
يقوم أمين خزينة الولاية، خلال عشرة أيام من الوفاء الحاصل قانونا، باعلام مدير الولاية للتجارة والاسعار والنقل .
الثلاثاء أول جمادى الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 517 فاذا لم يستلم هذا الاخير الاعلام المذكور خلال 45 يوما من استلام الشخص الذي حرر ضده التبليغ المنصوص عليه في المادة 40، يحيل الملف الى وكيل الدولة المختص ..