الكتاب الثاني — معاينة المخالفات الماسة بتنظيم الاسعار وملاحقتها وقمعها › الباب الثالث — في الاجراءات والعقوبات › الفصل الاول — الاجراءات الواجب اتباعها بالنسبة للمحاضر
المادة 40
يبلغ مدير الولاية للتجارة والاسعار والنقل.
الشخص الذي حررت المخالفة ضده بمبلغ الغرامة المالية بموجب رسالة موصى عليها مع العلم بالوصول .
ويتضمن هذا التبليغ سبب الغرامة والنص المطبق وكذلك المهل والكيفيات الخاصة بالدفع والمحددة في المادة التالية.
فينبغي على الشخص الذي حررت المخالفة ضده أن يؤدى دفعة واحدة مبلغ الغرامة خلال ثلاثين يوما من استلامه التبليغ المذكور وذلك اما نقدا الى أمين خزينة الولاية لمكان المخالفة وما عن طريقة الحوالة الى حسابه الجارى البريدى واما بواسطة شيك مسطر يؤدى من البنك في حساب وفقا للشروط المقررة لدفع الضرائب المباشرة. ويجب في كل الاحوال اعادة وقت من التحقيق أو الاجراء الادارى ، أن تحال من طرف الادارة | التبليغ الى أمين الخزينة سندا للوفاء .
ليبحث فيها الخبراء المعينين وفقا للشروط المحددة بموجب قرار مشترك لوزير العدل ، حامل الاختام ووزير التجارة .
ويجوز لهؤلاء الخبراء عندما يكونون مصحوبين بأخذ الاعوان المشار اليهم في المادة 27 فقرة 1 ممارسة حق التفتيش المحدد في الفقرة الأولى من المادة 36 ، باستثناء تفتيش البيوت .
وان النتائج المقررة من الخبراء تحول دون أى طلب الخبرة جديدة حول نفس النقطة .