الكتاب الثاني — معاينة المخالفات الماسة بتنظيم الاسعار وملاحقتها وقمعها › الباب الثالث — في الاجراءات والعقوبات › الفصل الاول — الاجراءات الواجب اتباعها بالنسبة للمحاضر
المادة 39
اذا كانت المخالفة معاقبا عنها بغرامة مساوية ل 1.000 د.ج فأقل، فيجوز لمدير الولاية للتجارة والاسعار والنقل اما أن يقرر تطبيق الحد الادنى من العقوبة المالية واما أن يحيل الملف الى وكيل الدولة للقيام بالملاحقات القضائية.
وعندما تكون المخالفة معاقبا عنها بغرامة تفوق 10000 دج يجوز لمدير الولاية للتجارة والاسعار والنقل أن يحيل الملف الى وزير التجارة .
ويجوز لوزير التجارة اما أن يفرض بموجب مقرر، غرامة مطابقة للمعدل الادنى المنصوص عليه بالنسبة للمخالفة واما أن يحيل الملف الى وكيل الدولة للقيام بالملاحقات القضائية .
وعندما تستوجب المخالفة غرامة تفوق 100.000 د.ج .
يحال الملف الى وكيل الدولة .