الكتاب الثاني — معاينة المخالفات الماسة بتنظيم الاسعار وملاحقتها وقمعها › الباب الثالث — في الاجراءات والعقوبات › الفصل الاول — الاجراءات الواجب اتباعها بالنسبة للمحاضر
المادة 38
ان المحاضر الموضوعة طبقا للمادة 27 تحال المدير الولاية للتجارة والاسعار والنقل وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تحريرها. ولمدير الولاية للتجارة والاسعار والنقل جميع الصلاحيات للتحقيق في تصريحات الاشخاص الذين حرر الضبط ضدهم وتقدير جديتها، ويمكنه أن يأمر بجميع التحقيقات والابحاث أو التحريات التي يراها مفيدة .
ويمكنه البت في الغرامة الواجب فرضها أو احالة الملف الى وزير التجارة أو وكيل الدولة وفقا للاوضاع المنصوص عليها أدناه ...