الكتاب الثاني — معاينة المخالفات الماسة بتنظيم الاسعار وملاحقتها وقمعها › الباب الثاني — معاينة المخالفات والحجز
المادة 36
يجوز للاعوان المشار اليهم في المادة 37 الدخول بكل حرية للمخازن التي لا يكون فيها مسكن التاجر، وفي هذه الحالة لا يمكن التفتيش في خلفيات المخازن أو المكاتب الملحقة أو مستودعات الاستغلالات أو مكان الانتاج أو البيع أو الارسال أو الخزن أو بصفة عامة فى أى مكان كان الا وفقا لاحكام الفقرة 3 أدناه .
ويمارس عمل هؤلاء الاعوان كذلك خلال نقل المنتجات فيجوز لهم، لاكمال مهمتهم ان يطلبوا فتح كل الطرود والامتعة الموجودة، سواء كان من المرسل أو من المرسل اليه أو الناقل أو الحامل .
كما يجوز لاعوان مديريات الولايات الاستعانة بضابط الشرطة القضائية المختص اقليميا للقيام بالتفتيش داخل المساكن. ويجرى هذه التفتيشات طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية .