أمر رقم 74-37
· ج.ر عدد 38 لسنة 1975
أمر رقم 74-37 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على تعديل المادة 7 من دستور منظمة العمل الدولية. 519
الكتاب الثاني — معاينة المخالفات الماسة بتنظيم الاسعار وملاحقتها وقمعها › الباب الثاني — معاينة المخالفات والحجز
المادة 35
يجوز لوزير التجارة أن يفوض الى أعوان المعهد.
الوطني للاسعار بالتحقيق في جميع الوثائق المشار اليها في الفقرة الأولى من المادة 34 ووضع تقرير عن مشاهداتهم.
فيتمتع الاعوان المفوضون على الشكل المذكور بحق الاطلاع على الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الأولى من