الكتاب الثاني — معاينة المخالفات الماسة بتنظيم الاسعار وملاحقتها وقمعها › الباب الثاني — معاينة المخالفات والحجز
المادة 34
ان الاعوان المشار اليهم في المادة 27 فقرة I يمكنهم أن يطلبوا الاطلاع على أى نوع من الوثائق أينما وجدت والعمل على حجزها (محاسبة ونسخ الرسائل ودفاتر الشيكات والسندات وحسابات البنوك ... الخ ) والكفيلة بتسهيل اكمال مهمتهم. كما يحق لهم اقتطاع العينات ، وكذلك في حالة التلبس بالجريمة يمكنهم الاستعانة بضابط الشرطة القضائية المختص اقليميا ليقوم بسوق مرتكب المخالفة أمام وكيل الدولة ..
ويجوز أيضا لاعوان مديريات الولاية للتجارة والاسعار والنقل الاطلاع على جميع الوثائق التجارية والمالية والحسابية في الادارات والمكاتب الوطنية والشركات الوطنية والمؤسسات العمومية وما يماثلها وكذلك المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت رقابة الدولة، ولا يحول دونهم في ذلك السر المهني .