الكتاب الثاني — معاينة المخالفات الماسة بتنظيم الاسعار وملاحقتها وقمعها › الباب الثاني — معاينة المخالفات والحجز
المادة 33
يجب أن تسلم الاموال المحجوز عليها، على الفور الى أقرب مخزن للبيع والتابع للشركة الوطنية أو المكتب الوطنى الذى يتولى توزيع المنتجات المماثلة، أو تودع هذه الاموال في مستودع المجلس الشعبي البلدي • ويتعين على المنتفع من الحجز أن يدفع بناء على أمر الوالي الذي رفع اليه الامر من طرف مدير الولاية للتجارة والاسعار والنقل، قيمة المنتجات المحجوز عليها الى صندوق تلك الادارة .
ويبقى ايراد ذلك البيع مودعا لغاية حصول المصالحة و تنفيذ حكم السلطة الادارية أو القضائية ... 516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء اول جمادى الأولى عام 1395 ه