الكتاب الثاني — معاينة المخالفات الماسة بتنظيم الاسعار وملاحقتها وقمعها › الباب الثاني — معاينة المخالفات والحجز
المادة 32
يكون الحجز دوما ويقوم عينيا. ويقوم به ضابط الشرطة القضائية المختص اقليميا والمعين لهذا الغرض .
ويجب أن يتضمن المحضر المحوري على تصريح بالحجز مايلي :
1 - الكمية والتسمية الدقيقة أو الوصف للمنتجات المحجوز عليها .
2 - سعر الوحدة المشروعة للمواد المحجوز عليها وكذلك قيمتها الاجمالية الموضوعة بصفة مشتركة من العون محرر الضبط ومرتكب المخالفة والمنتفع من الحجز وفقا للتعيين الوارد في المادة 33 أدناه .