أمر رقم 74-37
· ج.ر عدد 38 لسنة 1975
أمر رقم 74-37 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على تعديل المادة 7 من دستور منظمة العمل الدولية. 519
الكتاب الثاني — معاينة المخالفات الماسة بتنظيم الاسعار وملاحقتها وقمعها › الباب الثاني — معاينة المخالفات والحجز
المادة 30
عندما تقع مخالفة موصوفة بأنها مناورة للمضاربة.
فانه يمكن أن تتضمن المحاضر كذلك تصريحا بحجز كل أو جزء من المنتجات الموجودة في المؤسسات أو المكاتب أو المخازن أو المصانع أو المعامل التابعة لمرتكب المخالفة أو التي تكون موضوع نشاطه وكذلك المركبات أو وسائل النقل المملوكة له والتي كانت استخدمت لارتكاب المخالفة أو استعملت لهذه المناسبة .