الكتاب الثاني — معاينة المخالفات الماسة بتنظيم الاسعار وملاحقتها وقمعها › الباب الثاني — معاينة المخالفات والحجز
المادة 28
تحرر المحاضر في أقصر أجل ، ويدرج فيها نوع المعاينات المتممة وتاريخها ومكانها .
ويذكر فيها بأن مرتكب المخالفة قد أعلم بتاريخ تحريرها ومكانه وتم انذاره لحضور هذا التحرير ..
وتعفى هذه المحاضر من الاجراءات ورسوم الطابع والتسجيل وعندما تحرر المحاضر من عون واحد، تعتبر مصدقة لغاية رفع دعوى تزوير بالمعاينات المادية المذكورة فيها، فلا تعد غير مصدقة حتى يثبت عكس صحة وجدية الاقرارات والتصريحات الواردة فيها .
وعندما تحرر المحاضر من عون واحد، تعتبر مصدقة لغاية ثبوت العكس فقط .