الكتاب الثاني — معاينة المخالفات الماسة بتنظيم الاسعار وملاحقتها وقمعها › الباب الاول — ميدان تطبيق هذا الأمر
المادة 24
توصف بأنها مناورة للمضاربة، كل مخالفة مشار اليها فى المادة 23 فقرة (3) ويقدم على ارتكابها :
I المنتج أو التاجر الذي يقوم خارجا عن الموضوع العادي لاستغلاله أو تجارته بعمليات مماثلة بالنظر لاهميتها وتعددها لنشاط مهني ذي طابع صناعي أو صناعي تقليدي أو تجاري .
الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 515 2 كل من لا يمكنه اثبات صفته كمنتج أو تاجر نظامي ويقوم بعمليات مماثلة بالنظر لاهميتها وتعددها، لنشاط مهني ذي طابع صناعي أو صناعي تقليدي أو تجاري . 3 كل من استعمل مناورات الاختلاس أو حاول في ذلك .
يعد بمثابة مناورات الاختلاس، اغفال الكتابات أو تزويرها واخفاء الوثائق الحسابية ومسك محاسبة خفية وعدم وجود الفواتير المفروضة بالقانون واعداد فواتير مزورة وتسليم أو استلام فرق لربح خفى وكذلك كل مناورة أخرى ترمى أما لستر العملية المجرمة واما لطابعها واما لاوضاعها الحقيقية .