أمر رقم 74-37
· ج.ر عدد 38 لسنة 1975
أمر رقم 74-37 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على تعديل المادة 7 من دستور منظمة العمل الدولية. 519
الكتاب الأول — شروط تحديد الاسعار › الباب الرابع — الاحكام الملحقة بتنظيم الاسعار › الفصل الثاني — أحكام عامة
المادة 21
ان المقررات المتضمنة تحديد اسعار بعض المنتجات أو بعض الخدمات الموسم معين، تسرى على المواسم التالية، ماعدا حالة صدور أحكام مخالفة، وفي حالة انعدام مقررات جديدة تتعلق باسعار هذه المنتجات أو الخدمات .