الكتاب الأول — شروط تحديد الاسعار › الباب الرابع — الاحكام الملحقة بتنظيم الاسعار › الفصل الثاني — أحكام عامة
المادة 20
ان القرارات المتضمنة زيادة الاسعار لا تطبق على المخزونات الموجودة قبل تاريخ سريانها، الا اذا نص على خلاف ذلك في هذه المقررات • بيد أنه مع مراعاة الاداء عند الاقتضاء لدفعه تعويضية للخزينة أو للصندوق الجزائرى للتدخل الاقتصادي، يمكن مد شمول أحكام خاصة مدرجة في المقررات المشار اليها في الفقرة السابقة على المخزونات المنشأة قبل تاريخ تطبيقها .
وتعد كمخزونات بنظر هذه المادة جميع الكميات من المنتجات القابلة للاستهلاك أو الاستعمال على حالتها بتاريخ دخول المقررات قيد التطبيق، حتى ولو كانت هذه المنتجات مما يخضع فيما بعد للتكييف أو التكميل .