أمر رقم 74-37
· ج.ر عدد 38 لسنة 1975
أمر رقم 74-37 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على تعديل المادة 7 من دستور منظمة العمل الدولية. 519
الكتاب الثاني — معاينة المخالفات الماسة بتنظيم الاسعار وملاحقتها وقمعها › الباب الرابع — أحكام عامة وأحكام مختلفة
المادة 19
ان المترشح الناجح في الامتحان والذي لا يقدم عذرا مقبولا أو لا يلتحق بمنصبه بعد شهر على الاكثر من استلام الاشعار بالتعيين يفقد الاستفادة من الامتحان .