أمر رقم 74-37
· ج.ر عدد 38 لسنة 1975
أمر رقم 74-37 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على تعديل المادة 7 من دستور منظمة العمل الدولية. 519
الكتاب الأول — شروط تحديد الاسعار › الباب الرابع — الاحكام الملحقة بتنظيم الاسعار › الفصل الثاني — أحكام عامة
المادة 19
يجوز لوزير التجارة أن يتخذ بموجب قرار، جميع التدابير المتعلقة بتطبيق الكتاب الاول من هذا الامر ولاسيما :
- القواعد العامة لتطبيق الاسعار المراقبة
- القواعد العامة لتطبيق تفويضات الاختصاص للولاة ،
- القواعد العامة للتطبيق المتعلق باسعار ايداع أداوات التعبئة ..