أمر رقم 74-37
· ج.ر عدد 38 لسنة 1975
أمر رقم 74-37 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على تعديل المادة 7 من دستور منظمة العمل الدولية. 519
الكتاب الأول — شروط تحديد الاسعار › الباب الرابع — الاحكام الملحقة بتنظيم الاسعار › الفصل الاول — حيازة المخزونات
المادة 17
يمنع الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون من الحيازة بقصد البيع لاى مخزون من المواد الغذائية أو البضائع أو المنتجات الخارجة عن موضوع صناعتهم أو تجارتهم والمقيد في سجل التجارة .