الكتاب الأول — شروط تحديد الاسعار › الباب الثالث — المخالفات
المادة 16
يعد بمثابة تطبيق سعر مشروع، اقدام كل تأجر أو صاحب مصنع أو صاحب صناعة تقليدية : 514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1395 ه
ا - على الاحتفاظ بالمنتجات المخصصة للبيع وذلك برفضه طلبات أداءات الخدمات التي قد تتوفر في حدود امكانياته، اذا كانت تلك الطلبات لا تكتسي طابعا غير عادى وكان بيع المنتجات أو أداء الخدمات غير ممنوع بموجب تنظيم خاص أو خاضعا لشروط غير مستوفاة ب مع مراعاة عدم الخضوع لتنظيم خاص على قصر البيع لبعض المنتجات أو أداء بعض الخدمات خلال ساعات من اليوم بينما تكون المؤسسات أو المخازن المعنية مفتوحة لبيع المنتجات الاخرى أو أداء الخدمات الاخرى
ج - مع مراعاة عدم الخضوع لتنظيم خاص، على جعل البيع لمنتوج أو أداء خدمة ما رهينا بالشراء بنفس الوقت، اما لمنتجات أخرى واما لكمية مفروضة واما لاداء خدمة أخرى.
د على عدم تقديم الفواتير الاصلية أو نسخها والمنصوص على تسليمها وحفظها، وذلك حال طلبها من الاعوان المكلفين بالمعاينة والملاحقة والقمع • ه على التوقف عن ممارسة نشاطه التجاري أو الصناعي أو المهنى سواء بمفرده أو بالتحالف مع غيره، وذلك بقصد تعطيل تنظيم الاسعار .
و على عدم وفاء الاتاوى التعويضية المنصوص عليها في مقررات تحديد الاسعار خلال المهل المقررة .
ز احتجاز أى مخزون من المنتجات المحددة في المادة 17 الواردة بعده