الكتاب الأول — شروط تحديد الاسعار › الباب الثالث — المخالفات
المادة 15
بعد تطبيقا غير مشروع للاسعار :
I كل بيع لمنتجات وكل أداء لخدمات وكل عرض أو اقتراح ببيع لمنتجات أو أداء خدمات حاصلة أو متعاقد عليه لقاء سعر غير مشروع
2 - كل الشراءات أو عروض الشراءات لمنتجات أو طلبات اداءات الخدمات الحاصلة أو المتعاقد عليها عمدا لقاء سعر غير مشروع. ويفرض كوقوع الفعل أو التعاقد العمدي كل شراء مزود بفاتورة بيانات لا تنطبق على الحقيقة .
3 - كل مخالفة للتدابير التبعية المنصوص عليها في مقررات تحديد الاسعار الا ما نص عليه بموجب أحكام مخالفة ومدرجة في تلك المقررات .
4 - البيوع أو عروض البيع والشراء أو عروض الشراء التي تنطوى على أداء خفى، تحت أى شكل كان . 5 أداءات الخدمة وعروض أو أداءات الخدمات أو طلبات أداءات الخدمات المنطوية في أى شكل كان، على مكافأة خفية.
6 - البيوع أو عروض البيع وعروض الشراء المنطوية على تسليم منتجات أقل كيفا أو كما مما قيد في الفواتير أو مما سيجرى تحرير فاتورة بها مقبولة كانت أو معروضة وكذلك الشراءات المتعاقد عليها عمدا ضمن الاوضاع المذكورة أعلاه.
- أداءات الخدمات وعروض وطلبات أداءات الخدمات المنطوية على تزويد بالاشغال أو الخدمات بما يقل عن الكمية أو الجودة المقبولة أو المعروضة لحساب أسعار هذه ، الاداءات والعروض أو طلبات الخدمات وكذلك أداءات الخدمات المقبولة عمدا ضمن الشروط المذكورة أعلاه •