الكتاب الأول — شروط تحديد الاسعار › الباب الثاني — نشر الاسعار › الفصل الثالث — الفواتير
المادة 12
يجب على البائع أن يجمع أصول ونسخ الفواتير ضمن ملفات وفي ترتيب تسلسل التاريخ ويحفظها طيلة مدة خمسة أعوام من تاريخ المعاملة ..
وينبغي على المشترى كذلك أن يحتفظ ضمن الاوضاع :
المنصوص عليها في الفقرة السابقة بأصول الفواتير المسلمة لاحتياجات صناعية أو تجارية .
وان رفض تسليم الفاتورة يمكن أن يثبت بكل وسيلة ولاسيما بموجب انذار مصاغ على شكل رسالة موصي عليها، أو بموجب محضر يحرر من أى عون للقوة العمومية أو المصالح المكلفة بتطبيق الاسعار المطلوبة لهذا الغرض .