الكتاب الأول — شروط تحديد الاسعار › الباب الثاني — نشر الاسعار › الفصل الثالث — الفواتير
المادة 11
كل معاملة تتعلق بمنتجات أو موارد أو بضائع يجب أن تكون موضوع فاتورة أو وثيقة تقوم مقامها، بيد أن هذه الفاتورة لا يمكن أن تطلب اذا كان مقدار البيع الحاصل من مهني إلى أحد الافراد لا يتجاوز الخمسين دينارا .
وكل أداء لخدمات حاصلة من مهني لحاجات التجارة أو الصناعة تكون موضوع فاتورة كما أن كل أداء خدمات من مهنى لاحتياجات أحد الافراد يجب أن يكون موضوع فاتورة مهما كان مقداره ماعدا الاداءات المحددة بموجب أحكام تنظيمية أخرى .
ويجب على المشترى أن يطالب بالفاتورة، كما ينبغى على البائع تسليم الفاتورة حالما يصبح البيع أو أداء الخدمة نهائيا .
مع مراعاة تطبيق جميع الاحكام التشريعية أو التنظيمية | الأخرى ، يجب أن تتضمن الفواتير الاسم أو العنوان التجاري وكذلك عنوان المشرى والبائع والكمية والاسم الدقيق للمنتجات والمواد الغذائية أو البضائع المباعة والخدمات المقدمة مع بيان سعر الوحدة .
ويجب أن تحرر الفواتير على نسختين : فيسلم البائع أصل الفاتورة للمشترى ويحتفظ بالنسخة الثانية .
وينبغي أن تتضمن فواتير الشراءات بشكل متميز جميع البيانات المفروضة بقرار وزير التجارة