أمر رقم 74-37
· ج.ر عدد 38 لسنة 1975
أمر رقم 74-37 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على تعديل المادة 7 من دستور منظمة العمل الدولية. 519
الكتاب الأول — شروط تحديد الاسعار › الباب الثاني — نشر الاسعار › الفصل الثاني — نشر الاسعار
المادة 10
تنشر الاسعار بالنسبة للمستهلك عن طريق اعلان بالاسعار أو وضع بطاقات بالاسعار أو بأية طريقة ملائمة .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرارات من وزير التجارة .