المادة 2
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس 1974 هواري بومدين اتفاقية التعاون الثقافي والفني والعلمي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية السودان الديمقراطية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان الديمقراطية
- تحقيقا للتعاون الوثيق المثمر في مختلف الميادين الثقافية والفنية والعلمية،
- ورغبة منهما في تطوير هذه العلاقات ونموها، قررتا عقد هذا الاتفاق ،