أمر رقم 74-30
· ج.ر عدد 36 لسنة 1974
أمر رقم 74 30 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية المتعلقة بانشاء شركة تونسية جزائرية موضوعها انجاز واستغلال مشترك لمعمل الاسمنت بناحية تالة (ولاية القصرين الموقع عليها بمدينة الجزائر في 30 ديسمبر سنة 1973. 487
المادة 8
في حالة حصول خلاف حول كيفية التفسير والشرح ترجع نصوص هذه الاتفاقية على بنود الاتفاق والقوانين الاساسية للشركة «سيمات»