أمر رقم 74-30
· ج.ر عدد 36 لسنة 1974
أمر رقم 74 30 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية المتعلقة بانشاء شركة تونسية جزائرية موضوعها انجاز واستغلال مشترك لمعمل الاسمنت بناحية تالة (ولاية القصرين الموقع عليها بمدينة الجزائر في 30 ديسمبر سنة 1973. 487
المادة 7
كل نزاع بين الاطراف الموقعة على الاتفاقية والمتعلق بكيفية شرحها أو تطبيقها سيفصل فيه طبقا للاجراءات التي ينص عليها الاتفاق المتعلق باقامة لجنة مشتركة تونسية جزائرية للتعاون الاقتصادى الثقافى العلمى والتقنى الذي تم الامضاء عليه في 6 جانفي 1970 بتونس وفي حالة عدم الوصول الى اتفاق بعد تطبيق اجراءات التوفيق هذه يرفع النزاع الى محكمة العدل الدولية، وذلك من طرف الجانب الذي يعنيه الامر.