أمر رقم 74-30
· ج.ر عدد 36 لسنة 1974
أمر رقم 74 30 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية المتعلقة بانشاء شركة تونسية جزائرية موضوعها انجاز واستغلال مشترك لمعمل الاسمنت بناحية تالة (ولاية القصرين الموقع عليها بمدينة الجزائر في 30 ديسمبر سنة 1973. 487
المادة 6
تتعهد الاطراف المتعاقدة أن تعمل جاهدة من أجل انجاز سريع للمشروع وضمان النجاح المطلق للمؤسسة المشتركة يتعهد كل طرف تعهدا صريحا بتدعيم وتوطيد الشركة حتى يتسنى لها أن تحقق أهدافها في أقرب أجل ممكن وبكيفية ناجحة خاصة فيما يتعلق بشراء الارض وتنظيم تمويل المشروع