أمر رقم 74-30
· ج.ر عدد 36 لسنة 1974
أمر رقم 74 30 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية المتعلقة بانشاء شركة تونسية جزائرية موضوعها انجاز واستغلال مشترك لمعمل الاسمنت بناحية تالة (ولاية القصرين الموقع عليها بمدينة الجزائر في 30 ديسمبر سنة 1973. 487
المادة 4
تتعهد الحكومة التونسية بحرية التصدير إلى الجزائر للجزء الذي يرجع الى الجانب الجزائري من الانتاج وفي هذا الصدد ستمنح السلطات التونسية المختصة جميع التسهيلات الادارية وذلك في نطاق القوانين والانظمة الجاري بها العمل .