أمر رقم 74-30
· ج.ر عدد 36 لسنة 1974
أمر رقم 74 30 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية المتعلقة بانشاء شركة تونسية جزائرية موضوعها انجاز واستغلال مشترك لمعمل الاسمنت بناحية تالة (ولاية القصرين الموقع عليها بمدينة الجزائر في 30 ديسمبر سنة 1973. 487
المادة 3
سيخضع القسط من الانتاج الذى سيرجع للطرف الجزائري إلى التزام مالى لصالح خزينة تونس يساوى 7 % من قيمته خارج المعمل وسيحسب هذا الالتزام ابتداء من ثمن التكلفة كما تنص على ذلك المادة 2 السالفة الذكر شريطة أن لا يتعدى هذا الالتزام حدا أقصى يحدد بتبادل الرسائل بين الحكومتين والتي تشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .