أمر رقم 74-30
· ج.ر عدد 36 لسنة 1974
أمر رقم 74 30 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية المتعلقة بانشاء شركة تونسية جزائرية موضوعها انجاز واستغلال مشترك لمعمل الاسمنت بناحية تالة (ولاية القصرين الموقع عليها بمدينة الجزائر في 30 ديسمبر سنة 1973. 487
المادة 2
يجب أن يخضع تسيير هاته الشركة الى المباديء التالية :
سيتصرف كل من الطرفين المتعاقدين في النصف من انتاج الوحدة الصناعية بثمن التكلفة الذي يحتوى على :
ا - المواد الاولية
ب - الطاقة
س - الموظفين
د - المستهلكات ج النفقات العامة ८ النفقات المالية
خ - الاستهلاك التقني
م - الادخارات لتجديد الاجهزة اذا اقتضى الحال
غ - مختلف المواد
ع - الضرائب والجبايا يجب ان تعكس اجهزة الادارة والتسيير، التوزيع المتساوى بين المجموعتين المساهمتين في الشركة .