المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 • هواري بومدين اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بانشاء شركة تونسية جزائرية موضوعها : انجاز واستغلال مشترك لمعمل الاسمنت بناحية تالة (ولاية القصرين) ان حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، طبقا لاتفاقات الاخوة وحسن الجوار والتعاون التي ابرمت بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، حرصاً منهما على تدعيم العلاقات بين البلدين في جميع الميادين وخاصة منها ميدان التعاون الاقتصادي ، اتفقتا على ما يلى :