المادة الأولى
انشاء شركة تونسية جزائرية خفية الاسم تدعى معمل الاسمنت الجزائري التونسي» اختصار سيمات هدفها الانجاز المشترك لوحدة صناعية للاسمنت بناحية تالة. 488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1394 ه ستوزع الاسهم بين الطرفين المعنيين بنسبة النصف لكل طرف وستتكفل بالاسهم التونسية أما مؤسسة عمومية تونسية أو شركة سيعهد بأسهمها اما الى هيئة أو عدة هيئات أو الى مؤسسات عمومية واذا اقتضى الحال الى أشخاص يتمتعون بالجنسية التونسية والنصف الآخر سترعى أسهمه مجموعة تتكون من هيئة أو عدة هيئات أو مؤسسات عمومية تراقبها الحكومة الجزائرية • تكلف هاته الشركة أثر قيامها بالدراسات التقنية والاقتصادية بانجاز واستغلال وحدة للاسمنت سعتها 1000.000 طن سنويا .