المادة 10
سيكون هذا الاتفاق موضوع المصادقة عليه وذلك أثر امضائه وسيصبح ساري المفعول، بصفة مؤقتة بتاريخ امضائه وبصفة نهائية بعد تبادل وثائق التصديق • حرر بالجزائر في 30 ديسمبر سنة 1973 من نسختين اصليتين باللغة العربية والفرنسية ولكل من النسختين قيمة قانونية متعادلة عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية التونسية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشاذلي العياري بلعيد عبد السلام وزير الاقتصادي الوطني وزير الصناعة والطاقة الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 489 قوانين وأوامر