أمر رقم 74-3
· ج.ر عدد 8 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-3 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن منح معاشات الضحايا الالغام المتفجرة والمزروعة خلال حرب التحرير الوطني ولذوى حقوق هؤلاء الضحايا. 79
المادة 2
يعتبر كضحايا الالغام المتفجرة الاشخاص الذين توفوا أو أصيبوا بجراح ابتداء من تاريخ 5 يوليو سنة 1962 وذلك من جراء انفجار الالغام المزروعة خلال حرب التحرير الوطني .