أمر رقم 74-3
· ج.ر عدد 8 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-3 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن منح معاشات الضحايا الالغام المتفجرة والمزروعة خلال حرب التحرير الوطني ولذوى حقوق هؤلاء الضحايا. 79
المادة 19
يجب ايداع طلبات منح المعاشات خلال مدة سنتين من تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وتقبل الطلبات خلال مهلة سنة واحدة من تاريخ الحادث، بالنسبة للحوادث الواقعة بعد تاريخ النشر المذكور .