أمر رقم 74-29 · ج.ر عدد 36 لسنة 1974 ملغى
أمر رقم 74-29 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون المشترك لمنع وقوع المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 25 ديسمبر سنة 1971 • 487

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.