أمر رقم 74-26
· ج.ر عدد 19 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-26 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق - 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تكوين احتياطات عقارية الصالح البلديات 291
الباب الاول — تكوين الاحتياطات العقارية
المادة 2
تتكون الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا الأمر من أراض من كل نوع أو من أراض تابعة لاملاك الدولة أو الجماعات المحلية أو الافراد .
وينبغي أن تكون هذه الاراضي داخلة في منطقة عمرانية .