أمر رقم 74-25
· ج.ر عدد 18 لسنة 1974
أمر رقم 74-25 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية. 276 هراسيم قرارات مقررات رئاسة مجلس الوزراء
المادة 8
ان حل ممثلية في الخارج محدثة طبقا لاحكام هذا الامر يصدر بموجب مرسوم يبت بموجبه في أيلولة مجموع أموالها .