أمر رقم 74-25
· ج.ر عدد 18 لسنة 1974
أمر رقم 74-25 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية. 276 هراسيم قرارات مقررات رئاسة مجلس الوزراء
المادة 7
ان الممثليات في البلاد الاجنبية القائمة بتاريخ نشر هذا الامر والتي تكون موضوع مرسوم بتسوية وضعها خلال مهلة سنة من ذلك النشر، تصبح منحلة عند انقضاء هذه المهلة. ويبت بموجب مرسوم في أيلولة مجموع أموال هذه الممثليات .