أمر رقم 74-25
· ج.ر عدد 18 لسنة 1974
أمر رقم 74-25 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية. 276 هراسيم قرارات مقررات رئاسة مجلس الوزراء
المادة 6
يتعين على الوزارات القائمة بالوصاية على الهيئات والمؤسسات العمومية التي لها ممثليات في البلاد الاجنبية بتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أن ترفع الرئاسة مجلس الوزراء خلال الثلاثة الاشهر التالية لهذا النشر، ملفات تسوية وضع كل ممثلية .
وتقدم هذه الملفات طبقا لاحكام المادة الاولى من هذا الامر .