أمر رقم 74-25
· ج.ر عدد 18 لسنة 1974
أمر رقم 74-25 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية. 276 هراسيم قرارات مقررات رئاسة مجلس الوزراء
المادة 2
يحدد في المرسوم المتضمن احداث الممثلية في البلاد الاجنبية نوع هذه الممثلية، وميدان تدخلها ونظامها .
الاساسي القانوني وكذلك قواعد تنظيمها وسيرها، طبقا الاحكام هذا الامر للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 صفر عام 1394 ه