أمر رقم 74-23
· ج.ر عدد 23 لسنة 1974
أمر رقم 74-23 مؤرخ في II محرم عام 1394 الموافق 4 فبراير سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريطانية المتعلق بالتعاون الجزائري الموريطاني في مجال النقل والصيد البحرى الموقع بنوا قشط في أول نوفمبر سنة 1973. 351
المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II محرم عام 1394 الموافق 4 فبراير سنة 1974 .
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية