أمر رقم 74-21
· ج.ر عدد 22 لسنة 1974
امر رقم 74-21 مؤرخ في 11 محرم عام 1394 الموافق 4 فبراير سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريطانية والمتضمنة احداث الشركة الجزائرية الموريطانية للصيد البحرى والموقعة بنو اقشط في أول نوفمبر سنة 1973
المادة الأولى
يصادق على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريطانية والمتضمنة احداث الشركة الجزائرية الموريطانية للصيد البحرى والموقعة بنواقشط في أول نوفمبر سنة 1973 وستنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .