أمر رقم 74-2
· ج.ر عدد 8 لسنة 1974
أمر رقم 74 2 مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1393 الموافق - 16 يناير سنة 1974 يتضمن تأسيس الاجر الوطني الأدنى المضمون. 78
المادة 3
ان التسبيقات المدفوعة للعمال الدائمين التابعين للقطاع الزراعى المسير ذاتيا لا يجوز أن تقل عن معدل الأجر الوطني الأدنى المضمون