أمر رقم 74-2
· ج.ر عدد 8 لسنة 1974
أمر رقم 74 2 مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1393 الموافق - 16 يناير سنة 1974 يتضمن تأسيس الاجر الوطني الأدنى المضمون. 78
المادة 2
يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون على أساس ألفين وثمانين ساعة (20080) من العمل الفعلي في السنة.
يحدد في القطاع غير الزراعى معدل الأجر الوطني الأدنى المضمون بالساعة، أما فى القطاع الزراعى فيحدد معدل الأجر الوطنى الادنى المضمون على أساس اليوم الكامل ويحسب كما يلي: 2.080 المعدل اليومي المعدل بالساعة × 260